الحاج السيد عبد الله الشيرازى

29

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

هو ما أشرنا إليه من : رجوع المطلب إلى استصحاب الكلي في القسم الثالث إلى أحد شقّيه الذي يجري فيه الاستصحاب . فإن قلت : الشقّ الذي لا مانع من جريان الاستصحاب من القسم الثالث بالنسبة إليه ، هو احتمال مقارنة الفرد المشكوك الحدوث مع الفرد المتيقّن الحدوث ، والمفروض في المقام أن المحتمل حدوث فرد آخر من الجامع عند زوال الفرد الآخر . قلت : لا يخفى : أن المقام أولى بجريان الاستصحاب من الفرد المحتمل تقارنه ، لأن الفرد من الماء المطلق الذي حدث بوقوع المقدار من التراب فيه ، لو كان مطلقا ، فهو بقاء عين الجامع الموجود في السابق ، لا الفرد المقارن له أو الحادث عند زوال الأول ، فافهم . * * *